الذهبي
264
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
ولنا حديث - قلتُ لا ينهضُ - وهو ابن المبارك ، ثنا حميد ، عن أنس ، أن رسولَ الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' أمرتُ أن أقاتِل الناسَ حتى يشهدُوا أن لا إلهَ إلا الله ، وأن محمداً رسولُ اللهِ ، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله ، وأنَّ محمداً رسولُ اللهِ ، واستقبلوا قبلتنا ، وأكلوا ذبيحتنا ، وصلوا صلاتنا ، فقد حرمتْ علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها ؛ لهم ما للمسلمين ، وعليهم ما عليهم ( خ ) . رووه : ' من صلى صلاتنا . . . ' الحديث . وأوله بتمامه يمنع أن يحتج به على المسألةِ . 208 - مسألة : إذا صلَّى بقومٍ وهوَ محدثٌ ، فإن كانَ عَالماً أعاد وأعادُوا ، وإن كانَ ناسياً فذكرَ فيها أعادَ ، وفي المأمومِ رِوَايتانِ ، وإن ذكرَ بعد الفراغِ أعادَ وحدَهُ . وقال الشافعي : يعيد ، ولا يعيدون بحال . وقال أبو حنيفة : يعيد ، ويعيدون بكل حال . جحدر بن الحارث ، نا بقية ، عن عيسى بن إبراهيم ، عن جويبر ، عن الضحاك ، عن البراء مرفوعاً : ' أيما إمام سها ، فصلى بالقوم وهو جنب ، فقد مضت صلاتهم ، ثم ليغتسل ويعيد ، فإن صلى بغير وضوء ، فمثل ذلك ' . أبو عتبة الحمصي ، نا بقية ، نا عيسى بن عبد الله ، عن جويبر بهذا ، وجويبر متروك ، وعيسى واه . ابن أبي ذئب ، عن أبي جابر البياضي - متروك - عن ابن المسيب : ' أن رسولَ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] صلى بالناسِ وهوَ جنبٌ ، فأعاَد وأعادُوا ' .